الحر العاملي
301
وسائل الشيعة ( آل البيت )
شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه . ( 23715 ) 5 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن قتيبة الأعشى ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) - وأنا عنده - فقال له رجل : إن أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان الثنى ؟ فقال له : أبطيبة نفس من صاحبه ؟ قال : نعم ، قال : لا بأس ( 23716 ) 6 - وعن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو ابن عثمان ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رأيت عنده رجلا يسأله وهو يقول له : ان لي أخا يسلف في ( 1 ) الغنم في الجبال فيعطى السن مكان السن ؟ فقال : أليس بطيبة نفس من أصحابه ؟ قال : بلى ، قال : فلا بأس . . . الحديث . ( 23717 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) عن الرجل يكون لي عليه جلة ( 2 ) من بسر فأخذ منه جلة من رطب مكانها ، وهي أقل منها ، قال : لا بأس ، قال : قلت : فيكون لي جلة من بسر فأخذ مكانها جلة من تمر وهي أكثر منها ، قال : لا بأس إذا كان معروفا بينكما . ورواه الكليني ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار
--> 5 - الكافي 5 : 222 / 14 . 6 - الكافي 6 : 241 / 17 ، وعلق المصنف هنا : هذا في الذبائح ( بخطه ) . ( 1 ) كذا في الأصل بخط المصنف ، وكتب فوق ( في ) : ( من ) بخط آخر . 7 - الفقيه 3 : 164 / 723 ، وأورد قطعة منه في الحديث 16 من الباب 11 ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب . ( 1 ) في موضعي التهذيب : أبا عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) الجلة : وعاء التمر ( الصحاح - جلل - 4 ، 1658 ) .